مبدأ قانوني
وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف أن تقوم بمناقشة الدفوع المثارة من قبل المستأنفين (المميزين) والبينات المقدمة من قبلهما وبيان فيما إذا كان من شأن هذه الدفوع والبينات النيل من بينات الجهة المدعية أم لا.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(188/2016فصل2/5/2016).