مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى تتعلق بمطالبة مالية وليس فسخ عقد مما يجعل من الطعن من هذا الجانب غير مقبول هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فقد تنازل الطاعن بموجب عقدالقرض عن طلب توجيه الانذار العدلي مما يجعل الطعن ايضاً من هذا الجانب غير مقبول.
وحيث ان الطلب الذي قدمه الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى لرد الدعوى المقامة عليه لكونها سابقة لأوانها ولكون هذا الطلب يخرج من عداد الطلبات الواردة في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية قررت محكمة البداية ضمه للملف واعتباره دفعاً منها وانها عالجت هذا الدفع في حكمها الفاصل.
وحيث ان محكمة الإستئناف عالجت اسباب الاستئناف بشكل يتفق والمادة 188/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية فتكون هذه المعالجة موافقة للقانون والاتكاء على المادة 181/4 من القانون ذاته لا ينال من الحكم المستأنف اذ ان الايجاز الذي اشارت له هذه الفقرة لا أثر له على اسباب الاستئناف لم يم توضيحها حتى تتمكن محكمة الاستئناف من معالجتها وعلى ما تطلبه منها المادة 188/4 من القانون ذاته فيكون الطعن من هذا الجانب غير مقبول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(150/2017فصل20/2/2017).