مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 72 من قانون العقوبات قد تركت لمحكمة الموضوع الخيار اما لتنفيذ العقوبة الاشد واما ان تقضي بجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حال الجنايات ومقدار مثلها في حالة الجنح.
وحيث ان قاضي صلح جزاء غور الصافي قد قام بدمج العقوبتين الصادرتين بحق المشتك عليه بأن طبق العقوبة الاخف بدل العقوبة الاشد كما تقضي بذلك المادة 72 من قانون العقوبات فيكون ما توصل اليه مخالفاً للقانون.
وحيث ان محكمة صلح جزاء شمال عمان وفي الدعوى المقامة أمامها بموضوع الاشكال التنفيذي المقامة امامها من النيابة العامة قد الغت قرار الدمج الصادر عن قاضي صلح جزاء غور الصافي المشار اليه اعلاه فيكون ما توصلت اليه واقعاً في محله ولا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(387/2017فصل7/3/2017).