مبدأ قانوني1
” وحيث أن جرم الذم والقدح والتحقير المسندة للظنينة خلافاً للمادتين (188 و 189) من قانون العقوبات وحيث أن الجرم تتوقف الملاحقة فيه على إتخاذ المشتكي صفة الإدعاء بالحق الشخصي وحيث أن المشتكين فيه في هذه القضية لم يتخذوا صفة الإدعاء بالحق الشخصي فتقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (364) من قانون العقوبات وقف ملاحقة الظنينة عن هذا الجرم وعليع فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1270/2015 فصل بتاريخ 1/10/2015.
قرار رقم 1065/2015 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 26/8/2015.
قرار رقم 335/2015 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/4/2015.
قرار رقم 1103/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/11/2014.
قرار رقم 1781/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/12/2013.