مبدأ قانوني
وحيث أن جنحة الشتم والتحقير المسندتين للمتهمين حيث أن مثل هذه الدعاوى تتوقف على إتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي بالحق الشخصي حسب منطوق نص المادة 364 من قانون العقوبات الأمر الذي لم يتوافر في مثل هذه القضية مما يتعين وقف الدعوى عن المتهمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم((594/2007فصل5/6/2007)
g2007-594