مبدأ قانوني
وحيث أنه فيما يتعلق بجنحة الشتم والتحقير حيث أن مثل هذه الدعاوى تتوقف على إتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي بالحق الشخصي حسب منطوق نص المادة 364 من قانون العقوبات مما لم يتوافر ذلك في هذه القضية مما يتعين وقف الدعوى عن المتهمين .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1325/2009فصل29/9/2009).
g2009-1325