مبدأ قانوني5:
وحيث أن موضوع لائحة الدعوى هو مطالبة بتعديل راتب بحساب علاوات غير محسوبة وبفرق راتب غير مقبوض ورصيد راتب وإجازات مقدرة لغايات تسجيل الدعوى 1500دينار أردني وحيث أن المادة (138/ب) من قانون العمل فقد نصت: (لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافي مهما كان مصدرها ومنشؤها بعد مرور سنتين على نشوء بسبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور )
وحيث إن مطالبة المدعي تتعلق بتعديل راتب حساب العلاوات وفروق الرواتب وبدل المكافأة والإجازات على أساسه).
وحيث إن ذلك محل خلاف بين طرفي الدعوى وحيث إن تاريخ نشوء الحق المطالب له (في حال استحقاقه) محل خلاف بين الطرفين فإنه لا يمكن إعتبار أن مدة السنتين قد انقضت .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3446/2013 فصل 29/10/2013), القرار رقم (1427/2014 فصل 10/8/2014) ,والقرار رقم (1435/2014 فصل 26/3/2015), والقرار رقم ( 1436/2014 فصل 27/1/2015),والقرار رقم ( 1507/2014 فصل 21/1/2015),والقرار رقم (1589/2014 فصل 10/8/2014).
h2013.3446 h2014.1427 h2014.1435 h2014.1436 h2014.1507 h2014.1589