مبدأ قانوني30:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت فيما ذهبت إليه من أن الراتب الأساسي للمدعين الذي يجب اعتماده لصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم هو الراتب على أساس ثماني ساعات الوارد بكشوفات وزارة الصناعة والتجارة مع أن الراتب الأساسي الواجب اعتماده هو الراتب الذي كان المدعون يتقاضونه مضافاً إليه علاوة العمل الإضافي .
وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع احتسبت آخر راتب للمدعين على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه كل واحد منهم عند قبول استقالته والوارد في كشوفات الرواتب الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وقد أصابت في ذلك ولا يرد القول أن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المدعون كان يشكل علاوة العمل الإضافي لأن كشوفات الرواتب مبين فيها الراتب الأساسي الذي كان كل واحد من المدعين وهو منفصل عن العلاوة الإضافية التي يحصلون عليها عندما كانوا يؤدون عملاً إضافياً .
لذلك فإن الراتب الأساسي الواجب اعتماده هو الراتب الذي ورد في هذه الكشوفات وهو ما توصلت اليه محكمة الإستئناف .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3338/2005 فصل 10/5/2006), والقرار رقم (2083/2004 فصل 20/2/2005).