مبدأ قانوني 4:
وحيث أن المواد (92 و 93 و 95 ) من نظام موظفي المؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن قد عالجت ما يحكم موضوع هذه الدعوى خلال فترة توقيف وراتب المميز بعدما أدين من المحكمة العرفية العسكرية إلى أن تقرر إعلان براءته بإبطال القرار الصادر بحقه. وأن المواد المذكورة (92 و 93 و95 ) من النظام رقم (97) لسنة 1965 الواجب التطبيق لا تجيز لمن يحكم بجرم جزائي أن يطالب برواتبه حتى لو صدر الحكم ببراءته لأن الوقف عن العمل قدر صدر بناء على حكم قضائي وعليه فإن المميز والحالة هذه لا يستحق أي رواتب عن الفترة التي أوقف عن العمل خلالها محل المطالبة وعلى ذلك استقر اجتهاد محكمتنا.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3732/2011 فصل 2/2/2012).