مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها قد أنهت عمل المدعية لديها بتاريخ 21/9/2011 أي بعد أنتهاء عام 2011 وإن الإنهاء كان غير مشروع مما تستحق معه المدعية من راتبي الشهر الخامس عشر والسادس عشر بنسبة مقدار مدة خدمتها في السنة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1227) فصل (26/6/2016).