مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من لائحة دعوى المدعية أنها تطالب في أحد بنودها ببدل الأشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر عن عام 2011 وأن محكمتي الموضوع قد قضتا للمدعية ببدل هذه الأشهر إلا أنها لم تبين السند القانوني لاستحقاق المدعية لبدل هذه الأشهر بالكامل على الرغم أن المدعية قد أنهت عملها لدى المدعى عليها بتاريخ 21/9/2011 أي قبا انتهاء السنة المذكورة مما يجعل الحكم فيما يتعلق بهذه المطالبة يشوبه الغموض والإبهام .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1227) فصل (26/6/2016).