مبدأ قانوني
حيث إن راتب المميز الحقيقي هو (1500) دينار وهذا ثابت بالبينة وكانت زيدة مقدار الرتب بمبلغ (500) دينار بأمر المميز لموظفيه التابعين التابعين له وتحت إشرافه باعتباره مدير السوق والزيادة المزعومة كانت بكشف الرواتب المبرز من المميز وبدون موافقة المفوض بالتوقيع ومالك الشركة المميز ضدها وكان أثناء سفر هذا الأخير وهو صاحب الصلاحية في تعيين المميز وتحديد راتبه وعليه فإن اعتماد محكمة الاستئناف راتب المميز بملبغ (1500) دينار وهو الراتب الحقيقي له .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1388/2016) فصل (29/6/2016).