مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت فيا توصلت إليه فيما يتعلق بمقدار الأجر الشهري إلى بينة قانونية لها أصلها بين أوراق الدعوى والمتمثلة بالكتاب الصادر عن شركة مصفاة البترول الأردنية والكشفين المرفقين به المسلسل (م ع/2) والمبين فيهما حركة الشاحنة التي كان يعمل عليها المدعي كسائق عن العامين 2012 و2013 والكشف الصادر عن شركة نافذ للخمات والمحفوظ في ملف الدعوى والتي بينت من خلالها أن معدل ما كان ينقله المدعي في الشهر الواحد هو (5,833)نقلة من النفط الخام و (20) نقلة من مادة الافيول (زيت وقود) عن عامي 2012 و2013 وأن ما يستحقه المدعي كبدل إكرامية عن هذه النقلات هو مبلغ (285) ديناراً و818 فلساً يضاف الى مقدار الأجرة الشهرية (210) دنانير بحيث يصبح المجموع هو (495) ديناراص و(818) فلساً وحسبت المحكمة هذا المبلغ كأجر شهري للمدعي لا بل زادت على ذلك بأن اعتبرته (496) ديناراً وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف فيما يتعلق بحساب مقدار الأجر الشهري واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2016فصل17/4/2016).