مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من خلال البينات المقدمة أن الراتب هو 1700 ديناراً شهري وأنه كان يتقاضى راتب الثالث عشر والرابع عشر وبالتالي فإن الراتب يحسب على أساس الراتب الشهري مضروباً في أربعة عشر شهراً مقسوماً على اثنيعشر شهراً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2016فصل21/3/2016).