مبدأ قانوني
حيث إن عقد العمل الموقع فيما بين المدعي والمدعى عليها أنه تضمن في المادة الثالثة من أن راتب المدعي الاساسي هو ( 48000 دولار) وتضمن ملحق العقد أن المدعي يستحق علاوات والعمولات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أي فترة التجربة الامر الذي يجعل الراتب الذي يستحقه المدعي وتسوية راتب المدعي على أساسه هو الراتب المحدد بالمادة (3) من عقد العمل المشار إليه آنفاً ولا يستحق المكافآت والعمولات الثلاثة الأولى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (231/2017) فصل (7/2/2017).