مبدأ قانوني
وحيث أن المميز كان قد وجه اليمين الحاسمة للمميز ضده وقد تضمنت صيغة اليمين الحاسمة مقدار الأجر الشهري البالغ 250 ديناراً ومقدار الإكرامية البالغة 1300 دينار وقد قام المميز ضده بحلف اليمين الحاسمة التي تضمنت مقدار أجره الشهري والإكرامية.
وحيث أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم النزاع. وحيث أن مقدار الأجر الشهري والإكرامية قد حسمت باليمين الحاسمة وإن الإكرامية تعتبر جزءاً من الأجر وفقاً لمفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون العمل وكما فسره الديوان الخاص بتفسير القوانين بموجب القرار رقم 5 لسنة 2003 تاريخ 21/5/2003 وبالتالي فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(24/2018فصل28/1/2018).