مبدأ قانوني 6:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل العمولات التي يستحقها عن السنوات المبينة في لائحة الدعوى . وفي ذلك نجد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها وكما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف بعقد عمل غير محدد المدة كمندوب مبيعات وينطبق عليه قانون العمل فإنه على ضوء ذلك يستحق الأجر وفق ما عرفته المادة 2 من قانون العمل وهو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً, مضافاً إليه سائر الإستحقاقات أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها .
فإنه ينبني على ذلك أن المدعي يستحق بالإضافة إلى راتبه الشهري المحدد ب 360 دينار راتب الثالث عشر الذي أقرت المحكمة له بذلك بالإضافة إلى العمولات التي أقرتها المدعى عليها في التعليمات الصادرة عن المدعى عليها لمندوبي المبيعات فيها ما يلي :
– أي مندوب يحقق هدف المبيعات السنوي يحصل عل مكافأة قيمتها 1000 دينار آخر السنة .
– أي مندوب يحقق هدف المبيعات السنوي يحصل على 100 دينار إضافي على راتبه .
كما يستحق أيضاً العمولات التي استقر التعامل على دفعها حيث أثبتت البينة الشخصية أن المدعى عليها دأبت على صرف عمولات لمندوبي المبيعات لديها وهي بينة قانونية مقبولة في الدعاوى العمالية لكون عقد العمل حسب ما عرفته المادة الثانية من قانون العمل إتفاقاً شفوياً أو خطياً وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها . بالتالي كان على محكمة الإستئناف أن تناقش هذه البينات مع باقي البينات الخطية المقدمة في الدعوى وأن تجري الخبرة التي طلبها وكيل المدعي على ضوء هذه البينات والبينات الخطية المقدمة في الدعوى وعلى أوراق وسجلات المدعى عليها إذا لزم الأمر لذلك لتحديد ما يستحقه المدعي من عمولات ومن ثم تطبيق القانون ولما لم تفعل فإن قرارها يكون مشوباً بعيب القصور بالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (701/2007 فصل 17/7/2007).