مبدأ قانوني17
وحيث أن العقوبة التي حكم بها المستدعي بطلب رد اعتباره من محكمة الجنايات الكبرى قد نفذت بحق المميز تنفيذاً كاملاً وتاريخ انقضاء تنفيذ هذه العقوبة وأن ما تضمنه الملف وهو كتاب مدير إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أن المميز ضده أوقف على حساب قضية القتل وأفرج عنه فإن هذا الأمر لا يستقيم وطلب المميز ضده برد اعتباره مما يكون معه أن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2014فصل23/2/2014).والقرار رقم(1288/2010فصل29/7/2010).والقرار رقم(906/2010فصل18/10/2010).والقرار رقم(1527/2007فصل16/12/2007).