مبدأ قانوني18
وحيث أنه وبالرجوع الى أحكام المادة 364/3/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن إعادة الإعتبار بحكم القانون لا يكون إلا في حالتين:
1-المحكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس إذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ هذه العقوبة بعقوبة أدنى أو بعقوبة أشد.
2-المحكوم عليه بالغرامة الجنحية إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية أو بعقوبة أشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك أو من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة.
وحيث أنه مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة دون أن يحكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو بعقوبة أشد مما يترتب عليه رد اعتباره حكماً وبنص القانون ودون الحاجة إلى إصدار حكم من المحكمة برد اعتباره.
وحيث أن محكمة بداية الجزاء قررت رد اعتبار المستدعي فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2114/2013فصل28/1/2014).والقرار رقم(1832/2010فصل8/11/2010).والقرار رقم(1460/2008فصل22/10/2008).والقرار رقم(1138/2008فصل21/7/2008).والقرار رقم(135/2008فصل7/2/2008).والقرار رقم(1021/2007فصل6/8/2007).والقرار رقم(689/2007فصل20/6/2007).والقرار رقم(583/2007فصل10/5/2007).والقرار رقم(429/2007فصل12/4/2007).والقرار رقم(428/2007فصل18/4/2007).والقرار رقم(1467/2006فصل8/11/2007).والقرار رقم(851/2006فصل8/8/2006).والقرار رقم(616/2006فصل31/5/2006).والقرار رقم(1572/2005فصل16/1/2006).والقرار رقم(1335/2005فصل26/10/2005).والقرار رقم(1286/2005فصل31/10/2005).والقرار رقم(946/2005فصل14/8/2005).والقرار رقم(564/2005فصل24/5/2005).والقرار رقم(1574/2004فصل2/1/2005).
g2013.2114 g2010-1832 g2008-1460 g2008-1138 g2008-135 g2007-1021 g2007-689 g2007-583 g2007-429 g2007-428 g2006-851 g2005-1572 g2005.1335 g2005.1286 g2005.946 g2005.564 g2004.1574