مبدأ قانوني20
وحيث أن المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة في رد الإعتبار تقضي بأن رد الإعتبار يكون إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة ولم تتطرق للمخالفة وكذلك لم يرد في القانون أن يرد الإعتبار للمحكوم عليه في المخالفة التي لاتعتبر في التكرار وليست أسبقية أيضاً وحيث أن محكمة بداية الجزاء بصفتها الجنائية قد توصلت إلى ما توصلت إليه محكمة التمييز فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(479/2013فصل16/5/2013).والقرار رقم(44/2009فصل12/2/2009).