مبدأ قانوني9
حيث قدم المميز ضده إستدعاء برد الإعتبار إليه لدى مدعي عام إربد والذي أحال الأوراق إلى محكمة بداية إربد والذي قرر برد الطلب, وعند مقارنة تاريخ دفع الغرامة وتاريخ تقديم الطلب برد الإعتبار تبين أنه إنقضت مدة ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وعليه فإن إعتباره يكون رد إليه حكماً حسب المادة 3/364/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الذي جاء مؤيداً لمحكمة الموضوع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1487/2010فصل30/9/2010)والقرار(رقم1087/2000فصل4/1/2001).