مبدأ قانوني3
وحيث أن المقصود بمحكمة البداية المختصة الواردة في المادة 365 من الأصول الجزائية هي المحكمة صاحبة الصلاحية بنظر هذه الجريمة المشكلة وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
وحيث أن الجناية التي جرم وأدين بها المميز ضده لا تتجاوز عقوبتها الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة مما ينبني على ذلك ان المقصود بعبارة محكمة البداية هي محكمة البداية الممشكلة من قاضيين.
وحيث أن محكمة البداية التي أصدرت القرار المطون فيه مشكلة من قاضيين وبالتالي تكون هي المحكمة المختصة بالنظر في طلب المستدعي برد الإعتبار وفصله .
وحيث أن المستدعي كان حسن السيرة والسلوك وهو ثابت من كتاب مركز الإصلاح والتأهيل العسكري وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(862/2015فصل27/5/2015).والقرار رقم(700/2015فصل28/4/2015).والقرار رقم(206/2015فصل3/3/2015).والقرار رقم(2024/2014فصل8/12/2014).والقرار رقم(1456/2014فصل18/9/2014).والقرار رقم(964/2014فصل27/7/2014).والقرار رقم(298/2014فصل10/3/2014).والقرار رقم(1805/2013فصل10/11/2013).والقرار رقم(1755/2013فصل23/12/2013).والقرار رقم(1168/2010فصل19/8/2010).والقرار رقم(558/2010فصل30/5/2010).والقرار رقم(2108/2009فصل21/4/2010).والقرار رقم(1953/2009فصل27/5/2010).والقرار رقم(1755/2009فصل19/11/2009).والقرار رقم(1350/2009فصل4/10/2009).والقرار رقم(1213/2009فصل2/9/2009).والقرار رقم(1152/2009فصل1/9/2009).والقرار رقم(1027/2009فصل25/8/2009).والقرار رقم(839/2009فصل23/7/2009).والقرار رقم(796/2009فصل28/6/2009).والقرار رقم(514/2008فصل29/4/2008).والقرار رقم(360/2008فصل18/3/2008).والقرار رقم(1439/2006فصل18/12/2006).والقرار رقم(1211/2006فصل10/12/2006).
g2015.862 g2015.700 g2015.206 g2014.2024 g2014.1456 g2014.964 g2014.298 g2013.1805 g2013.1755 g2009-2108 g2009-1953 g2009-1755 g2009-1350 g2009-1213 g2009-1152 g2009-1027 g2009-839 g2009-796 g2008-514 g2008-360 g2006-1439 g2006-1211