مبدأ قانوني4
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 364/1 من الأصول الجزائية أنه وباستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس فإنه يجوز إعادة الإعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار إداري في حال توافر الشروط المنصوص عليها في تلك المادة.
وحيث أن الفقرة ب من المادة ذاتها أوجبت أن يكون قد انقضى من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية وحيث نجد أن العقوبة المفروضة على المميز ضده جنائية كما نجد أن محكمة جنايات عمان أصدرت حكمها المميز القاضي بإعادة الإعتبار للمميزضده على أساس انه مرت مدة الست سنوات وأن بيان فيما إذا نفذ هذا الحكم وإن كان كذلك بيان تاريخ التنفيذ وذلك لغايات حساب المدة المتوجب انقضاؤها الست سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذها أضف إلى ذلك أن القرار المميز لم يبين مدى توافر متطلبات الفقرة د من المادة ذاتها.
وحيث أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها دون التحقق مما أوضحناه بل أن قرارها جاء مبتسراً ودون تعليل وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(575/2015فصل22/4/2015).والقرار رقم(545/2015فصل28/4/2015).