مبدأ قانوني9
وحيث أن من شروط رد الإعتبار أن تكون الإلزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها اسقطت أو اجري عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الإلتزامات ويشترط في حالة الحكم بالإفلاس أن يثبت المفلس أنه قضى الدين أو أبرىء منه على مقتضى الفقرة ج من المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن محكمة الجنايات وبقرارها المميز أصدرت حكمها برد اعتبار المميز ضده دون مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 365والتثبت من توافرها في طلب المستدعي الأمر الذي يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2088/2014فصل23/12/2014).والقرار رقم(1967/2014فصل19/11/2014).والقرار رقم(2012/2013فصل8/1/2014).والقرار رقم(2027/2013فصل24/12/2013).