مبدأ قانوني11
وحيث أن المميز ضده استدعى لدى المدعي العام للمطالبة برد اعتباره الذي بدوره أحال الطلب إلى محكمة الجنايات ولم يتضمن طلبه أنه يسعى من خلاله إلى تولي إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 365/5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويكون القرار المميز خالياً من هذا الشرط ليس فيه مخالفة لحكم القانون وكما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1752/2014فصل25/9/2014).والقرار رقم(88/2014فصل23/2/2013).والقرار رقم(35/2014فصل28/1/2014).والقرار رقم(407/2013فصل20/5/2013).والقرار رقم(268/2013فصل27/6/2013).والقرار رقم(251/2013فصل4/4/2013).والقرار رقم(166/2013فصل4/4/2013).
g2014.1752 g2014.88 g2014.35 g2013.407 g2013.268 g2013.215 g2013.166