مبدأ قانوني14
وحيث أن المستدعي قد سدد الإلزامات المدنية بعد أن نفذ العقوبة الجزائية وأثبت عدم مقدرته على دفع المبلغ المترتب عليه دفعة واحدة وإنما على أقساط شهرية لعدم وجود أموال بحوزته وعليه فإن طلب المستدعي متوافر فيه الشروط المطلوب توفرها لإعادة الإعتبار والمنصوص عليها في المادتين 364 و365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث إن محكمة الجنايات قد توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1328/2014فصل27/7/2014).والقرار رقم(877/2014فصل29/5/2014).والقرار رقم(706/2014فصل29/6/2014).
g2014.1328 g2014.877 g2014.706