مبدأ قانوني35
وحيث أنه وفقاً للمادة 365/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تنظر في طلبات إعادة الإعتبار مرافعة وعليه فإن نقض محكمة التمييز لقرارها القاضي بإعادة الإعتبار إلى المميز ضده وإعادة الأوراق اليها لا يوجب عليها دعوة الخصوم والإستماع إلى أقوالهم وليس لها كذلك الإصرار على قرارها المنقوض وعليه فإن الطعن بالقرار المميز تأسيساً على أن محكمة الجنايات لم تتخذ قراراً باتباع النقض ولم تدع الخصوم للمحاكمة لا يستند إلى أساس من القانون وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(846/2000فصل26/10/2000).
g2000.846