مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 364/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم16 لسنة 991 المعدل قد أجازت إعادة الإعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توفرت الشروط التالية وهي أن تكون العقوبة المحكوم بها نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم وأن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية وأن تكون الإلتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها وأن يتبين للمحكمة أنه كان حسن السلوك وأن يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه أنه قد صلح فعلاً وحيث لم تتوافر شروط رد الإعتبار في طلب المستدعي فإن محكمة الجنايات اذ قررت رد طلب رد الإعتبار لا تكون قد خالفت القانون وعليه يكون القرار في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (135/2003فصل3/3/2003).
g2003.135