مبدأ قانوني32
وحيث أن المادة 364 فقرة د تشترط لإعادة الإعتبار أن تبين للمحكمة أن طالب رد الإعتبار كان حسن السلوك وأن يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه أنه قد صلح فعلاً.
وعلى ذلك فإن المحكمة مصدرة الحكم برد الإعتبار لم تتحقق من كتاب محكمة البداية المحفوظ في ملف القضية ولم تعالج موضوعه على ضوء المادة المشار إليها فإن الحكم يكون سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2008فصل11/2/2008).
g2008-116