مبدأ قانوني28
وحيث أن إعادة الإعتبار طبقاً للمادة 364 يمكن أن يحكم بها:
1-إذا جرى تنفيذ الحكم تنفيذاً فعلياً وكاملاً.
2-أو أن يصدر عنها عفو.
3-أو تسقط بالتقادم.
وحيث أن الحالة الأولى غير متوفرة في أوراق الطلب فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبحث في الحالة الثانية وهو صدور العفو عن العقوبة.
وعليه فقد كان على المحكمة مصدرة القرار أن تبحث في شمول هذه العقوبة بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 1978 وقانون العفو العام رقم52 لسنة 1973 ولما لم تفعل فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2009فصل11/3/2009).
g2009-225