مبدأ قانوني26
وحيث أنه لا يجوز لرد الإعتبار للمستدعي في كل حكم لوحده بل يتوجب رد اعتباره في كل الأحكام الصادرة بحقه مرة واحدة بشرط أن تتحقق الشروط في كل حكم على حدة وأن تحسب المدة من تاريخ تنفيذ العقوبة الأخيرة.
وحيث إن محكمة الجنايات ذهبت إلى خلاف ذلك وجزئت طلب رد الإعتبار بأن ردت للمستدعي الإعتبار في الحكم رقم 201/2003 وردت طلبه في الحكم رقم 180/2003 بحجة أن المدة المنصوص عليها في الفقرة 1/ب من المادة 364 لم تمضي على تنفيذه للعقوبة وكان عليها أن ترد الطلب بجملته لأنه لم تمض مدة الست سنوات على تنفيذ المستدعي للعقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير وهو حكم محكمة استئناف عمان رقم 690/2004 المتفرع عن القضية رقم180/2003 جنايات الأمر الذي يجعل قرار محكمة الجنايات في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1368/2010فصل14/9/2010).
g2010-1368