مبدأ قانوني24
وحيث أن الأحكام التي تكون محلاً لطلب رد الإعتبار القضائي تلك التي قضت بإدانه طالب رد الإعتبار وفرض عقوبة عليه.
وحيث إن محكمة بداية الجزاء وفي قرارها لم تفرض عقوبة على المميز ضده في جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات التي أدانت بها وإنما قررت إعفاءه من العقوبة عملاً بالمادة 425 من القانون ذاته كون السرقة حصلت من والد المميز ضده فيكون الحكم المشار إليه ليس محلاً لطلب رد الإعتبار وهو ما توصلت إليه محكمة البداية وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1490/2010فصل18/10/2010).
g2010-1490