مبدأ قانوني22
وحيث أن طلب المستدعي برد الإعتبار والأوراق المرفق به لم يتضمن شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية الأمر الذي يغدو معه طلب المميز ضده غير مستكمل للأوراق التي يتطلبها القانون ومستوجباً للرد شكلاً وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1734/2011فصل19/10/2011).
g2011.1734