مبدأ قانوني21
وحيث أن المادة 365/5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على أن لا يتولى أي شخص أعيد اعتباره إليه وكان محكوماً في أي من الجرائم التالية:
الإختلاس والرشوة وسوء الإئتمان وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب والثقة العامة أياً من الوظائف التالية (القضاء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارات).
وحيث أن المستدعي المميز سبق وأن أدين بجنحة الرشوة خلافاً للمادة 170 من قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الإقتصادية والحكم بحبسه مدة سنه واحدة والرسوم والغرامة أربعة آلاف دينار والرسوم قيمة ما قبضه من نقد.
وبالبناء عليه فإن إيراد محكمة الجنايات بقرارها المطلوب نقضه لنص الفقرة 5 من المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ليس فيه مخالفة لحكم القانون وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1168/2013فصل10/12/2013).
g2013.1168