مبدأ قانوني10
وحيث أن نص المادتين 364و365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبين انه يشترط لإعادة الإعتبار القضائي للمحكوم عليه توافر الشروط التالية:
1-تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم.
2-مضي مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أوالعفو عنها.
3-عدم صدور حكم جديد بحق طالب إعادة الإعتبار.
4-حسن سلوك المحكوم عليه بدءاً من تاريخ صدور الحكم عليه حتى يفصل في طلب إعادة الإعتبار.
5- الوفاء بالإلزامات المترتبة الناشئة عن الجريمة أو إسقاطها أو مرور الزمن عليها.
وحيث أن المستدعي قد صدر بحقه حكم لمدة شهر والرسوم وكان موقوفا وحيث أفرج عنه ولم يرفق بطلبه أنه أمضى مدة الشهر المحكوم بها أو أنها سقطت بالتقادم أو العفو العام وحيث أن محكمة بداية الجزاء حجبت نفسها عن التثبت فيما إذا كان المميز ضده نفذ العقوبة الصادرة بحقه أم لا أو العفو عنها أو انقضاؤها بالتقادم وأن ما ورد بالقرار المطعون فيه بأنه ثبت لديها بأن المميز ضده نفذ العقوبة مسبقاً لا أصل له من أوراق هذه الدعوى وإنما اعتبرته المحكمة تنفيذاً للعقوبة هو تاريخ الحكم الصادر بحقه بهذا التاريخ وعليه يكون قرارها المطعون فيه والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون وسابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1969/2014فصل3/12/2014).
g2014.1969