مبدأ قانوني16
وحيث أن المستدعي بطلب رد الإعتبار قد تم الإفراج عنه بتاريخ 15/7/2012 وبذلك فإن المدة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون الأصول الجزائية لم تقتض بعد فكان على المحكمة أن تتحقق من ذلك ومن ثم تصدر حكمها المناسب وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(416/2014فصل22/4/2014).
g2014.416