مبدأ قانوني5
وحيث أنه يشترط لإعادة الإعتبار للمحكوم عليه توافر الشروط التالية:
1-أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدرعنها عفو أو سقطت بالتقادم.
2-أن يكون قد انقضى من تاريخ إنتهاء العقوبة المحكوم بها وصدر العفو العام عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو….
3-أن يتبين للمحكمة أنه كان حسن السيرة والسلوك.
وحيث أن العقوبة المحكوم بها المستدعي بالطلب قد نفذت تنفيذاً كاملاً وانقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها مدة تزيد على الست سنوات المطلوبة في القانون ويتبين أن المستدعي حسن السلوك أثناء تأدية العقوبة فتكون شروط إعادة الإعتبار متوفرة بحقه.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت إلى ذلك فيكون قرارها برد الإعتبار للمستدعي في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(515/2015فصل14/4/2015).والقرار رقم(2406/2015فصل11/2/2015).والقرار رقم(1786/2014فصل22/10/2014).والقرار رقم(1456/2014فصل18/9/2014).والقرار رقم(865/2015فصل26/2/2015).والقرار رقم(944/2014فصل17/6/2014).والقرار رقم(415/2014فصل30/4/2014).والقرار رقم(281/2014فصل24/2/2014).والقرار رقم(43/2014فصل20/3/2014).والقرار رقم(1185/2013فصل12/9/2013).والقرار رقم(1298/2009فصل16/9/2009).والقرار رقم(1101/2009فصل24/9/2009).والقرار رقم(28/2009فصل20/1/2009).والقرار رقم(1673/2008فصل3/12/2008).والقرار رقم(488/2007فصل23/4/2007).والقرار رقم(964/2006فصل31/8/2006).
g2015.515 g2014.1786 g2014.1456 g2015.865 g2014.944 g2014.415 g2014.281 g2014.43 g2013.1185 g2009-1298 g2009-1101 g2009-28 g2008-1673 g2007-488 g2006-964