مبدأ قانوني6
وحيث أن نص المادة 365 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين أن طلب رد الإعتبار يقدم إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق به:
1-صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه.
2-شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.
3-تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
وحيث أنه يتبين أن المستدعي لم يرفق بطلبه صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه عن محكمة الصلح وعليه يكون الطلب غير مستوفي الشروط التي يتطلبها القانون الأمر الذي يستوجب رده شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات لم تراع ذلك فيكون قرارها والحالة هذه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(250/2015فصل26/2/2015).والقرار رقم(652/2014فصل30/4/2014).والقرار رقم(645/2013فصل12/5/2013).والقرار رقم(60/2013فصل12/2/2013).والقرار رقم(1436/2010فصل14/10/2010).والقرار رقم(853/2010فصل6/9/2010).والقرار رقم(844/2010فصل6/9/2010).والقرار رقم(2111/2009فصل10/5/2010).والقرار رقم(519/2009فصل27/4/2009).والقرار رقم(534/2008فصل6/5/2008).والقرار رقم(928/2007فصل16/7/2007).والقرار رقم(790/2007فصل16/7/2007).والقرار رقم(690/2007فصل20/6/2007).والقرار رقم(791/2005فصل24/2005).والقرار رقم(694/2005فصل6/6/2005).
g2015.250 g2014.652 g2013.645 g2013.60 g2010-853 g2010-844
g2009- 211 g2009-519 g2008-534 g2007-928 g2007-790 g2007-690 g2005.791 g2005.694