مبدأ قانوني
وحيث انه ومن استقراء نص المادة 365/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتبين انه يشترط في طلب اعادة الإعتبار ان يتضمن البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق به:
1-صورة مصدقة عن الحكم الصاجر بحقه.
2-شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.
وباستعرض طلب المستدعي (المميز ضده) والأوراق المرفقة به يتبين من كشف اسبقيات المذكور الصادر عن ادارة المعلومات الجنائية انه تم ملاحقة المستدعي (المميز ضده) من مدعي عام المفرق في القضية رقم 1173/2007 بجرم السرقة والشروع فيها وان هذه القضية هي موضوع الحكم المطلوب رد اعتباره عنه الذي ارفق المستدعي صورة عن قرار الحكم الصادر فيها.
الا انه ورد في كشف اسبقيات المذكور انه ايضاً تمت ملاحقته من قبل مدعي عام المفرق في القضية رقم 868/2012 بجرم التزوير الجنائي وكان على محكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تتحقق من النتيجة التي آلت اليها القضية المشار اليها والتي موضوعها التزوير الجنائي ومن ثم اصدار قرارها المناسب.
وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2017فصل15/1/2017).