مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة بداية جزاء الزرقاء وبقرارها الطعين توصلت الى ان المميز سبق وأن ادين ب 1-جرم الايذاء تاريخ 13/3/2002 وحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والرسوم وتم اتلاف القضية وفق كتاب محكمة صلح الرصيفة كونها مشمولة بقانون العفو العام لسنة 2011.2-جرم السكر المقرون بالشغب تاريخ 17/10/2005 وحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والرسوم وان هذه الجريمة من قبل المخالفة وهي عقوبة تكديرية وان المادة 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بحثت برد الاعتبار لكل محكوم بجناية او جنحة ولم يرد في القانون رد الاعتبار للمحكوم عليه بمخالفة وبمعنى ان هذا الجرم خارج عن نطاق المادة 364 من الاصول الجزائية.
3-جرم مخالفة قانون الأسلحة النارية تاريخ 9/4/2008 وتم استبدال الحبس بالغرامة ودفعت بموجب وصل.
وحيث ان طلب المستدعي قدم بتاريخ 18/8/2016 اي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على تنفيذ هذا الحكم باستبداله بالغرامة.
وحيث انه لم يرد ما يثبت انه تم الحكم على المستدعي بأي عقوبة اخرى سوى ما اشرنا اليه فيكون اعتباره والحالة أعيد له حكماً.
وحيث ان ذلك كذلك فيكون القرار المميز اذا انتهى الى رد الطلب بكون الاعتبار اعيد للمستدعي حكماً متفقاً وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(280/2017فصل13/2/2017).