مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من المادة 364/1/ب من قانون اصول الماكمات الجزائية تشترط لإعادة الإعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدر عفو عنها او اسقطت بالتقادم ست سنوات اذا كانت العقوبة جناية او ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنحوية ويؤخذ بمثل هذه المدة اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني.
وحيث ان الثابت من اوراق الطلب ان المطعون ضده حكم عليه في القضية الجنائية رقم 117/97 مدتها سنة واحدة وكذلك حكم عليه في القضية الجنائية 157/97 مدتها سنة واحدة وكذلك الدعوى الجنائية رقم 479/2009 التي اسقطت بالعفو العام بتاريخ 30/11/2011 وبذلك فإنه يعتبر مكرراًبالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة جنايات عمان قد حجبت نفسها عن التثبت من حالة التكرار بحق المستدعي قبل الفصل في طلب اعادة الاعتبار موضوع الطعن الماثل فيغدو قرارها المطعون فيه والحالة هذه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(54/2017فصل1/2/2017).