مبدأ قانوني
وحيث ان المميز تغيب عن جلسة المحاكمة بعد الفسخ والاعادة المحددة يوم 30/3/2016 وتم انتظاره حتى الساعة الثانية من الدوام الرسمي وقررت محكمة جنايات الزرقاء محاكمته بمثابة الوجاهي واصدار الحكم بالصفة ذاتها.
وحيث ان المميز طعن في الحكم الصادر ضده للمرة الثانية فإنه ولغايات قبوله شكلاً يتعين عليه تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة التي تمت منها محاكمته بمثابة الوجاهي على مقتضى المادة 261/4 من الأصول الجزائية.
وحيث لم يقدم المميز أية معذرة مشروعة مبررة عن الغياب وتكون مقبولة لدى المحكمة المستأنف عليها فيكون القرار المميز اذ انتهى اللى رد الطعن الاستئنافي شكلاً متفقاً وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2017فصل2/3/2017).