مبدأ قانوني
وحيث ان الطعن الاستئنافي موضوع القرار المطعون فيه مقدم للمرة الثانية فإنه وبمتضى احكام المادة 261/4 من الاصول الجزائية ولغايات قبول الطعن شكلاً يتوجب على المستأنف ان يقدم ما يثبت ان غيابه عن المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بعد الفسخ والاعادة كان لعذر مشروع.
وحيث ان المتهم(المميز) لم يثبت ان غيابه عن المحاكمة بعد الفسخ كان لمعذرة مشروعة فإنه يتعين رد الاستئناف شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(37/2018فصل1/2/2018).