مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن تبليغ المدعى عليه إعلام الحكم بالنشر بتاريخ 2/11/2014 بعد أن تعذر تبليغه على عنوانه الواضح على طلب بطاقة الائتمان واتفاقية القرض الذي كان قد حدده كعنوان مختار للتبيلغ قد وافق المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل الاستئناف المقدم منه بتاريخ 22/7/2015 واقعاً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/178) من ذات القانون الامر الذي انتهت فيه لرد الاستئناف شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذهذ النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1113/2016) فصل (13/7/2016).