مبدأ قانوني
وحيث أن حكم محكمة صلح حقوق جنوب عمان صدر بمثابة الوجاهي بحق المميزين بتاريخ 20/11/2014 وتبلغا إعلام الحكم بشكل أصولي بتاريخ 28/12/2014 وتقدما بطعنهما الإستئنافي بتاريخ 6/1/2015 أي في اليوم التاسع من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغهما إعلام الحكم.
وحيث أن ميعاد الإستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه فيكون الطعن الإستئنافي والحالة هذه مقدماً ضمن المدة القانونية.
وحيث أان محكمة الإستئناف لم تحسب ميعاد الطعن بشكل سليم فتكون قد أخطأت برد الإستئناف شكلاً ويكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(153/2016فصل24/3/2016).