قانوني
وحيث أن القرار الصادر عن محكمة البداية قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المدعى عليه بتاريخ 13/4/2014 وتبلغه بالالصاق على باب مكتب وكيله بعد التردد من قبل المحضر على العنوان المطلوب تبليغه في أوقات مختلفة ولعدم وجود المطلوب تبليغه أو من يصح التبليغ عنه فقد جرى إلصاق مذكرة تبليغ الحكم على باب المكتب الخارجي في مكان ظاهر وبارز للعيان بحضور شاهد يوم الأحد الساعة الرابعة عصراً مما يجعل هذا التبليغ قد جرى بصورة موافق للمادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن احتساب مدة الطعن بالحكم البدائي تبدأ من اليوم التالي للتبليغ أي يوم 28/4/2014 وحيث إن المدعى عليه/ المستأنف قد تقدم بطعنه الإستئنافي بتاريخ 2/4/2015 فيكون الإستئناف مقدماً بعد حوالي سنة تقريباً من التبليغ وبالتالي يكون الإستئناف مقدماً بعد فوات مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 178/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ في الأحكام الصادر بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً مما يجعل الإستئناف غير مقبول شكلاً عملاً بالمادة 172 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(173/2016فصل3/4/2016).