مبدأ قانوني
حيث إن قرار محكمة البداية صدر بمثابة الوجاهي بتاريخ 29/1/2015.
وحيث إن مذكرة تبليغ إعلام الحكم البدائي نجد من خلال مشروحات محضر شركة أرامكس المدونة على مذكرة التبليغ أنه وبعد التردد أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة على عنوان المطلوب ولعدم وجود المطلوب تبليغة بالذات فقد تبلغ بواسطة مستخدمه الذي يعمل معه والبالغ السن القانوني ويدعى مراد وقد وقع على مذكرة التبليغ الساعة 10:40 صباحاً بتاريخ 12/2/2015 .
وحيث إن المدعى عليه قد تبلغ مذكرة إعلام احكم البدائي حسب النص الوارد في المادة الثامنة من قانون الاصول المدنية بصورة أصولية.
وحيث إن الحكم البدائي صدر بتاريخ 29/1/2015 وتبلغة المميز بتاريخ 12/2/2015 والاستئناف قدم بتارخ 24/5/2015 فإن الاستئناف يكون مقدماً خارج المدة القانونية مما يقتضي رده شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1776/2016) فصل (31/7/2016).