مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليه قد تبلغ الحكم البدائي المطعون فيه استئنافاً بتاريخ 23/5/2011 وفقاً لاحكام المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات المدنية وقد تقدم بطعنه الإستئنافي بتاريخ 30/3/2015 فيكون الإستئناف مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 178/1 من قانون أصول المحاكمات المنية مما يستوجب رد الإستئنافى شكلاً عملاً بالمادة 172/1 من القانون ذاته
وحيث توصلت محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2016فصل20/10/2016).