مبدأ قانوني
وحيث أن توقيع الوكالة للمحامي لا يعني العلم اليقيني بمضمون القرار حيث إنه من الممكن أن يعلم الشخص بوجود قرار بمواجهته ولكن ذلك لا يعني علمه اليقيني بمضمون القرار.
وحيث أن تاريخ تبليغ القرار هو التاريخ الواجب الإعتداد به وليس تاريخ التوقيع على الوكالة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك وقررت الإصرار على قرارها برد الإستئناف شكلاً فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة(83/2016فصل6/4/2016).