مبدأ قانوني
وحيث أن القرار المستأنف صدر بحق المستأنف بمثابة الوجاهي بتاريخ 25/11/2012 وتبلغه بتاريخ 24/12/2012 وتقدم بلائحة استئنافه بتاريخ 23/12/2014 أي بعد ما يقارب السنتين على تبلغه إعلام الحكم المطعون فيه.
وحيث ان ميعاد الإستئناف في الأحكام البدائية هو ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه وفق احكام المادة 178/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون قرار محكمة الإستئناف القاضي برد الإستئناف شكلاً يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2017فصل2/2/2017).